السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

268

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وسائر الخصوصيّات الدخيلة في ماليته وفي غرض التعامل معه ، كما تقدم ذلك أيضاً في شروط المنفعة في إجارة الأعيان « 1 » . وطرق العلم أو رفع الجهالة وتقدير كمّية العمل في إجارة الأعمال هي بالزمان والمدّة أو بالنوع والكيفيّة أو بالمرّة ، وغير ذلك مما يختلف بحسب نوع العمل ومورده ، كما تقدّم في المنافع . وبحثنا هناك في تقدير المنفعة بالمدّة والعمل معاً وحكم الفقهاء في ذلك ، فراجع . الجهة الثالثة - الأُجرة : ذكر الفقهاء أنّ الأُجرة عبارة عمّا يلتزم به المستأجر للمؤجر عوضاً عن المنافع أو الأعمال التي يمتلكها المستأجر ، وذكر فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب ضابطاً لها : وهو أنّ كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون أُجرة في عقد الإجارة أيضاً . وعليه يمكن أن تكون الأُجرة عيناً خارجيّة أو منفعة عين أو خدمة أو عملًا ، وقد تكون مالًا خارجيّاً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن « 2 » . ومنع الحنفيّة أن تكون الأُجرة من جنس المنفعة كإجارة دار بسكنى دار أُخرى ، واشترطوا أن تكون من جنس آخر ، كإجارة السكنى بالخدمة « 3 » . وأضاف فقهاء الإماميّة بأنّها قد تكون مالًا مشاعاً أو حقّاً قابلًا للانتقال كحقّ التحجير « 4 » . ويشترط في الأُجرة جميع ما تقدّم في شروط المنفعة والعمل من الماليّة والقدرة على التسليم والمعلوميّة وغيرها . استئجار الأجير على بعض ما يعمل فيه : اختلف الفقهاء في جواز كون الأُجرة بعض المعمول ، أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه كطحن الحنطة ببعض

--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 232 . شرائع الإسلام 2 : 182 . اللمعة الدمشقية : 156 . رياض المسائل 9 : 209 - 210 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 293 . تذكرة الفقهاء 2 : 291 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 103 . الشرح الصغير 4 : 159 . نهاية المحتاج 5 : 322 . المغني 5 : 327 . الفتاوى الهندية 4 : 412 . الاختيار 2 : 51 ، ط الحلبي . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 399 . بداية المجتهد 2 : 213 . كشاف القناع 3 : 465 . ( 3 ) الهداية 3 : 243 . حاشية ابن عابدين 5 : 52 . الفتاوى الهندية 4 : 411 ، 412 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 526 . المنهاج ( للسيستاني ) 2 : 107 ، م 373 .